جريدة عالم اليوم

جريدة عالم اليوم

جريدة عالم اليوم

جريدة عالم اليوم

جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم

الثلاثاء 07/سبتمبر/2010
العدد 1120 الثلاثاء
جريدة كويتية يومية سياسية ـ شاملة ـ
الصفحة الرئيسية | إدارة التحرير | من نحن | الأرشيف | أتصل بنا | PDF
أبحث في مقالات عالم اليوم بحث متقدم
د. بسام الشطي
حكم اجتماع يوم العيد ويوم الجمعة وآداب العيد..
خالد الجابر
«طاش» حكاية لم تنتهي بعد
سلطان آل مفتوق
اجتثاث المعارضة ؟!
سـهام حمد السهيل
آن الأوان للرحيــــــل
ضاري الشريدة
حريتنا يجب أن تبقى محلية
د. عبدالعزيز يوسف الاحمد
غالي يا وطن غالي وأغلى من الروح غالي
مبارك البذالي
ضاعت حياته وبسمة والديه بسبب صاحب السوء
مـسفـر الـنعـيـس
ردود أفعال لحكومة الأقوال!
مشاري العدواني
سيد نواب أهل النار!!
مشاري عبدالله الحمد
راضي وياسر.. الرفاهية والتعصب!
سالم المطيري
مدن الدم ... غزه , بغداد , بيروت
سالم المطيري
مدن الدم ... غزه , بغداد , بيروت
أخر تحديث 01/12/2009
تضمن اعفاءه من العقوبة في جريمة شارك فيها إذا بلّغ قبل البدء في التحقيقات
اقتراح نيابي بإدراج قانون حماية المبلّغ ضمن الأولويات

 

تقدم النواب صالح الملا وسلوى الجسار وخالد السلطان واسيل العوضي ومعصومة المبارك بالاقتراح بقانون في شأن حماية المبلغ.

وجاء في مقدمة الاقتراح بقانون الذي تم عرضه على مجلس الأمة: بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى القانون رقم (....) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.

وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 في شأن ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وبناء على موافقة مجلس الأمة.

فقد وافقنا على هذا القانون واصدرناه.

 

الفصل الأول- تعريفات

مادة1: الهيئة: الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.

البلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي، بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة، يقدم من المبلغ أو الجهة التي تلقت البلاغ إلى الهيئة.

الجرائم: هي جرائم الفساد المنصوص عليها في كل من: قانون حماية الأموال العامة، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، وقانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بإبلاغ الهيئة عن أي جريمة فساد، بشرط يكون حسن النية، وينطبق ذلك على الشهود في الجريمة، والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة، وضحايا الجريمة إذا كانوا شهوداً.

 

الفصل الثاني- وجوب الإبلاغ وشروطه وآلية تقديمه

مادة 2: الإبلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب أدائه واجب الإبلاغ عن الجرائم.

مادة 3: يشترط في البلاغ المقصود بهذا القانون، ان يكون المبلغ متيقنا من صحة الواقعة المبلغ عنها، بعد التثبت والتحري، في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي، وأن يقتصر هدفه على حماية المصلحة العامة، ولا يلزم ان يقدم المبلغ الدليل الكامل على صحة بلاغه.

مادة 4: يتم حديد آلية تقديم البلاغ في اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تضعها الهيئة.

 

الفصل الثالث- حماية المبلغ ومكافأته

مادة 5: يتمتع المبلغ بالحماية المقررة في هذا القانون من وقت إقرار جدية البلاغ من قبل الهيئة، وتمتد الحماية المقررة لاقربائه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.

ولا يجوز الرجوع على المبلغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

مادة 6: يشتمل برنامج حماية المبلغ على الآتي:

< توفير الحماية الشخصية للمبلغ: والمتمثلة بعدم كشف هويته ومكان وجوده وفرض قيود على إفشائها، وتوفير الحراسة الشخصية له وتوفير محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.

< توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ: لمنع اتخاذ أي إجراء إداري سلبي ضده، وضمان سريان راتبه الوظيفي خلال الفترة التي تقرر الهيئة إخفاءه فيها.

< توفير الحماية القانونية للمبلغ: لمنع أي اجراء «مدني أو جنائي» ضده. على ان تحدد الهيئة وسائل وإجراءات هذه الحماية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (7)يجوز للهيئة أن تقرر، وفقا لهذا القانون، توفير قواعد خاصة تتيح للمبلغ ان يدلي بأقواله على نحو  يكفل سلامته، كالسماح بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

مادة 8: تضمن الدولة أي أضرار مادية أو معنوية تلحق بالمبلغ نتيجة لتقديمه البلاغ.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ.

 

الفصل الرابع- العقوبات

مادة 9: يعفى المبلغ من العقاب إذا بادر بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة بوجود اتفاق جنائي، بينه وبين آخرين لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في «قانون مكافحة الفساد» وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذ الجريمة.

ويجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

كما يجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، إذا مكن سلطات التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

مادة 10: أي شخص معنوي أو اعتباري يقوم بكشف هوية المبلغ أو موطنه، ممن قام بالإبلاغ عن جريمة وفقا لهذا القانون، يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبدفع تعويض مالي للمبلغ قدره لا يقل عن عشرة الاف دينار ولا يزيد عن مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 11: أي مسؤول يقوم بتقرير إجراء إداري سلبي ضد موظف بسبب إبلاغه عن جريمة وفقا لهذا القانون، يعاقب بالعزل من موقع المسؤولية الذي يتولاه، ويكون الإجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلغ كأن لم يكن.

مادة 12: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبلغ إذا تعمد تقديم بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو اخفى بيانات معلومات أو ارتكب غشا أو تدليسا أو اخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة شهور.

 

الفصل الخامس- أحكام عامة

المادة 13: تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الرئيس خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 14: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 15: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أرسل هذا الموضوع لصديق نسخة سهلة للطباعة
 
أقرأ أيضاً (محليات)
البناي لـ « عالم اليوم »: برنامج بديل لحجامة النساء قريبا
البغيلي : والمجلس أسير الوزير .. والقوانين في « الفريزر »
البدر: موقف الحكومة من قانون رعاية المعاق البدون صدمة لأصحاب الضمائر الحية
الجسار للحمود: هل قدمت شكوى خيانة أمانة علمية ضد دكتور وافد بالعلوم الإدارية؟
المجني: قانون دعم العمالة تعجيزي وقاتل لطموح الشباب الكويتي
التربية:« المعلم الاسطورة» محاولة لاستنهاض الهمم
«شؤون القصر»: سوء استعمال السلطة بات احد سمات المسؤولين
نصير: دورات للطلبة المبتعثين بالخارج لتفادي التأخير
الإطفاء: طلبنا تخصيص موقع لنادي رجال الإطفاء منذ 3 سنوات و«البلدية» لا ترد
العليم: حملات الحج الكويتية غادرت مكة المكرمة وعادت إلى البلاد
أخبار مرتبطة
دول التعاون تبحث حسم ملف الاتحاد الجمركي اليوم
كلنا يد واحدة لمواجهة من يسيء لمعتقداتنا
سفير الأردن يهنئ الأمير بحلول عيد الفطر
الخرافي يهنىء نظيريه في سوازيلاند
ولي العهد استقبل الحمود والجراح والمواشي والزلزلة
المبارك لاتحاد الرماية: مضاعفة الجهود لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية
محمد الخالد: الكويت والبحرين في خندق واحد ضد الإرهاب
الأمير استقبل رئيس ديوان المحاسبة
المحمد استقبل سفراء الفلبين وبلجيكا وتايلاند والمغرب
نشرات التعريف بالإسلام بجميع الثقافات
أخبار أخري
الجاسم ليست قضية شخصية!
سندوّن حباً بالكويت
الجاسم ..حرية ...صبيحة حمراء!
عندما كنت أمشي بالظلام
المسلم جهز نفسه بالديوانية وبورمية في مزرعته بالعبدلي
النائب إذا لم يتربح فهو ليس بنائب !
«خليجية» : عشيقي وصديقاه قتلا طليقي
رحلة حياة الدكتورة والشاعرة سعاد الصباح
الشمالي لـ عالم اليوم: لم نتفق .. ولكن سنتفق مع «المالية»!
أعيادي الأربعة
سين و جيم
س : شلون شايف نتيجة الاجتماع الـنـــيــابي الــحـكومــي حــول «المرئي والمسموع»..؟!
ج : تيش بريش..!
زغالة
يا ليت الناطق الرسمي يقولنا إذا الداخلية طلبوا من بريطانيا تسليم المجرم الهارب من حكم العدالة ولاّ لأ..!!
حركة الوصول بالمطار

كاريكاتير


03/07/2009 الثقة


أجعلنا صفحتك الرئيسية  أضف إلي المفضلة
شركة هارد تاسك لتكنولوجيا المعلومات Developed By
جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم جريدة عالم اليوم